نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما، وإذا لم يقدم شيئا من ذلك؛ فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة، وإلا يوقع الحبس على المدين، والكفيل، و يحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.
(2) تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.
(3) لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين ستين عاماً فأكثر، أو كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.
