المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - النظام: نظام التنفيذ - اللائحة: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ. - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - الوكالة: وكالة الوزارة للتنفيذ. - الوكيل: وكيل الوزارة للتنفيذ. - الدائرة: دائرة التنفيذ. - اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة من اللائحة. - المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تٌرخِّص له الوكالة تقديم خدمة من خدمات التنفيذ. - الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية