نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تشكل - بقرار من الوكيل - لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة، تتولى التالي: ١. دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. ٢. التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المرخَّص لهم. ٣. مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهامها.
