نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المذكورين في الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
النص الكامل للمادة ٢ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المذكورين في الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني ال…
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي: ١. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجا…
تشكل - بقرار من الوكيل - لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وت…
يصدر الوكيل قراراً بالترخيص، محدداً فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية - إن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.