المادة السادسة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله. يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت بطلان الشيك موضوع الدعوى بموجب صك حكم صادر من المحكمة العامة برقم 421300640 تاريخ 20/6/1442هـ الذي قضى بتسليم مجموعة شيكات من ضمنها الشيك محل المطالبة. الشهادة المقدمة غير موصلة ولا تدل على التعاقد ولا تقبل فيما زاد عن 100 ألف ريال وفق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بين الطرفين بالعقد المبرم، وأقرت المدعى عليها بصحة المطالبة وقيمتها بعد الحصر، والإقرار حجة على صاحبه وفق المادة 16/1 من نظام الإثبات. ألزمت المدعى عليها بدفع 139,072.77 ريال كمستحقات و10,000 ريال أتعاب محاماة لإلزامها المدعية…

التعويض: ١٤٩,٠٧٢.٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وعقود مقاولات لأعمال في مشروع (...). أقرت المدعى عليها بتنفيذ المدعية أعمالاً بقيمة 1,419,012.47 ريال سعودي وفق مستنداتها الداخلية. رفضت المحكمة المطالبة الإضافية لعدم إثباتها ببينة كافية رغم تقديم مستخلص…

التعويض: ١,٤١٩,٠١٢.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية