نظام · ١٢٩ مادة٧,٧٣٦ حكماً مرتبطاً
نظام الإثبات
النص الكامل لـنظام الإثبات بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد نظام الإثبات
ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٧,٧٣٦ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.
١٢٩ مادة
١المادة ١١٣تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.٢المادة ٢٢٦٩على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها…٣المادة ٣٥٢٠البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.…٤المادة ٤١٨دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة م…٥المادة ٥١٥٨لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.٦المادة ٦٤١إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام ا…٧المادة ٧٣الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قط…٨المادة ٨٩إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن…٩المادة ٩١٦للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة…١٠المادة ١٠٧يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.١١المادة ١١١تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر…١٢المادة ١٢١يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها ورده…١٣المادة ١٣٧دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ ب…١٤المادة ١٤٥٦٤يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير…١٥المادة ١٥٣٤يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع…١٦المادة ١٦٢١٢يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.١٧المادة ١٧٩٠٠الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.١٨المادة ١٨٣٤٥يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائ…١٩المادة ١٩١٢يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثب…٢٠المادة ٢٠٢٨للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. ل…٢١المادة ٢١٩٤٧للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب ع…٢٢المادة ٢٢١٩إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان…٢٣المادة ٢٣٩تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. تكون الإجابة في مواج…٢٤المادة ٢٤٣للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. على المحكمة منع كل سؤال غي…٢٥المادة ٢٥١٥المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تل…٢٦المادة ٢٦٢١٠المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت م…٢٧المادة ٢٧٢إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابق…٢٨المادة ٢٨٩إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي ل…٢٩المادة ٢٩٤٠٧٦يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو…٣٠المادة ٣٠٥٣تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات،…٣١المادة ٣١١١٦لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يج…٣٢المادة ٣٢٣لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآ…٣٣المادة ٣٣٢تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائ…٣٤المادة ٣٤٢٧يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في…٣٥المادة ٣٥١٢إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم ا…٣٦المادة ٣٦٢٢للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وت…٣٧المادة ٣٧١٢مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء ع…٣٨المادة ٣٨٣٢للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقا…٣٩المادة ٣٩٥٧يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو ا…٤٠المادة ٤٠٣٨إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أ…٤١المادة ٤١٥١- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما ي…٤٢المادة ٤٢١٥في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:أ- الخط أو…٤٣المادة ٤٣٢إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دو…٤٤المادة ٤٤٢٧يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوي…٤٥المادة ٤٥على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إ…٤٦المادة ٤٦٣يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه…٤٧المادة ٤٧الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلا…٤٨المادة ٤٨٣يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها ب…٤٩المادة ٤٩٣إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة…٥٠المادة ٥٠٣يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقا…٥١المادة ٥١١٦يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين ال…٥٢المادة ٥٢١مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمح…٥٣المادة ٥٣٣٩يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة…٥٤المادة ٥٤٥٨يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمي…٥٥المادة ٥٥٨٨يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.٥٦المادة ٥٦٢٢يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها…٥٧المادة ٥٧٤٤يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآ…٥٨المادة ٥٨٨على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(ا…٥٩المادة ٥٩٢٣فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون…٦٠المادة ٦٠٢يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه…٦١المادة ٦١٥إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقب…٦٢المادة ٦٢إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر له…٦٣المادة ٦٣٨يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه ال…٦٤المادة ٦٤٢فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (ا…٦٥المادة ٦٥١١يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.٦٦المادة ٦٦٦٢يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد…٦٧المادة ٦٧٣٥لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في…٦٨المادة ٦٨٥يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: إذا وجد مبدأ ا…٦٩المادة ٦٩٤تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه…٧٠المادة ٧٠٢لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك. يجوز أن تسمع…٧١المادة ٧١٢٢يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة…٧٢المادة ٧٢١٦على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود…٧٣المادة ٧٣٨إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد ب…٧٤المادة ٧٤٥تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقت…٧٥المادة ٧٥٣تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. تخلف الخصم ال…٧٦المادة ٧٦٢تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا…٧٧المادة ٧٧٣لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز ل…٧٨المادة ٧٨١تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عم…٧٩المادة ٧٩٢للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر ال…٨٠المادة ٨٠١إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضرا…٨١المادة ٨١١يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه علي…٨٢المادة ٨٢لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند…٨٣المادة ٨٣٢تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خس…٨٤المادة ٨٤١٥القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات،…٨٥المادة ٨٥٢٣للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ عل…٨٦المادة ٨٦٧٥الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض…٨٧المادة ٨٧١لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل في…٨٨المادة ٨٨٤٣يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطر…٨٩المادة ٨٩١٧على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. لأي من الخصوم الطعن…٩٠المادة ٩٠١١تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.٩١المادة ٩١٤للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام ال…٩٢المادة ٩٢١٨٨اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأح…٩٣المادة ٩٣٢٢١تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.٩٤المادة ٩٤٤٧يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -…٩٥المادة ٩٥٩إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت.…٩٦المادة ٩٦٤٧يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الوار…٩٧المادة ٩٧٢٠٠إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى…٩٨المادة ٩٨١٦٠كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم…٩٩المادة ٩٩٢٣للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل…١٠٠المادة ١٠٠١٥للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصر…١٠١المادة ١٠١٥٠يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصي…١٠٢المادة ١٠٢٩يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع عل…١٠٣المادة ١٠٣٢٧٥من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه…١٠٤المادة ١٠٤٢تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. تتعدد…١٠٥المادة ١٠٥١٤٨توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم…١٠٦المادة ١٠٦١يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.١٠٧المادة ١٠٧٣إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حك…١٠٨المادة ١٠٨١١للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في…١٠٩المادة ١٠٩٨٠يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات…١١٠المادة ١١٠٢٧٦للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه…١١١المادة ١١١٢٠يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة الت…١١٢المادة ١١٢٩تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً…١١٣المادة ١١٣٤يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيه…١١٤المادة ١١٤٣يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته ب…١١٥المادة ١١٥١١للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إ…١١٦المادة ١١٦٣لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته ا…١١٧المادة ١١٧١٦يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار…١١٨المادة ١١٨٨إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الم…١١٩المادة ١١٩إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (ع…١٢٠المادة ١٢٠٢١للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن ت…١٢١المادة ١٢١٢١يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفا…١٢٢المادة ١٢٢٢٠٥يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية…١٢٣المادة ١٢٣٢استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خب…١٢٤المادة ١٢٤١٧يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى…١٢٥المادة ١٢٥١١يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجاري…١٢٦المادة ١٢٦٥يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا…١٢٧المادة ١٢٧يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأع…١٢٨المادة ١٢٨١٠يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /…١٢٩المادة ١٢٩٩٥يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص نظام إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
