المادة الرابعة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به. يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بعقد مبرم على أوراق المدعى عليه مختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه ومختومة بختمه، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم إنكاره، ومناقشته لها أمام المحكمة يجعلها حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات…

التعويض: ١٤٧,١٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ردت المحكمة الدعوى لعدم تسجيل عقد الوساطة في منصة الهيئة العامة للعقار، حيث نصت المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية على أنه يجب أن يكون العقد مكتوباً ويودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة ولا يحتج به إلا بذلك. كما اعتمدت على مواد أخرى من ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة وجدت وجود صلح وجدولة سداد صادرة من بريد إلكتروني للمدعية بختمها، ولم تلتزم المدعية بشروط الدعوى بالتزوير. الدعوى مرفوعة قبل انتهاء مدة الجدولة مما يجعلها قبل أوانها وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠٥
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبتت صحة محرر المخالصة الذي يفيد بإبراء الذمة بين الطرفين حيث ختمت بختمي المؤسستين. دفع المدعي بتزويرها دون تحديد مواضع التزوير أو إثباته كما أوجبت المادتان 39 و44 من نظام الإثبات. لذا رفضت الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم التزام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد الموسوم بختم وتوقيع منسوبي المدعى عليها ولم يُطعن فيه بالتزوير شرعاً وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، فهو حجة كافية. دفوع المدعى عليها بعدم الصلاحية والسرقة شأن داخلي لا يؤثر. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم إنتاجية الطعن بال…

التعويض: ١٥٣,٧٠٠.٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

العقد واقعة والتنفيذ واقعة أخرى ولم يثبت المدعي تنفيذ الأعمال لعدم تقديم اعتماد المخططات أو خطاب تسليم الموقع أو الدفعة المقدمة. الفاتورة غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها. عقود الشراكة وسندات القبض غير منتجة في الدعوى وخالفت بنود العقد.…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

رأت دائرة الاستئناف أن الختم المذيل بالمطابقة صحيح وثبت صحتها، وأن المعاملات التجارية تقتضي السرعة والائتمان، فلا يسوغ الدفع بخلافات داخلية مع المدير السابق. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض الدعوى لعيوب في المطابقة وألزمت المدعى عليها بالدفع…

التعويض: ١٧٥,٠٥٤ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

بريدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

التماس إعادة النظر لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ الأوراق الجديدة من البنك غير قاطعة ولم يثبت تعذر إبرازها، ودعوى الغش قائمة على تزوير غير مثبت. الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس صحيح ويُؤيد.

التعويض: ٦٤٤,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن جانب المدعي وبينته أقوى لاضطراب أقوال المدعى عليه ولكون العقد وعقدي تسليم الحاويات صادرة على مطبوعات مؤسسته ومختمة بختمها ومصادق عليها من الغرفة التجارية مما يجعلها حجة في مواجهته. كما أقر المدعى عليه بتوقيع العقد على بياض و…

التعويض: ١,٩٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يقدم المدعى عليه بينة موصلة على سداد المبلغ المدعى به، وطلب يمين المدعي المباشر للعقد أحمد المطيري على نفي الاستلام، فأدى المدعي اليمين الغموس مؤكداً عدم استلام المبلغ المتبقي وعدم تفويض أحد باستلامه. استندت الدائرة لحديث 'البينة على ال…

التعويض: ٢٥,٩٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت صحة العقد واستحقاق المدعية لعمولة 51% من الأرباح بناءً على الاتفاقية وبيانات الشحن، وأقر المدعى عليه بالتعاقد ولم يثبت سداد المستحقات كاملة رغم تقديم حوالات بنكية بـ407 ألف دولار تم خصمها من المطالبة. رفض الطعن بالتزوير لعدم بيان أوجهه…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٤-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة المستندات المقدمة من المدعية وهي اتفاقية فتح حساب ومطابقة رصيد منتظمة وفواتير وشيك، حيث تطابقت الأختام مع سجلات الغرفة التجارية وتطابق التوقيع مع بيانات البنك المركزي، وأنكر المدعى عليه كل شيء ثم تراجع في إنكاره مما يدل على…

التعويض: ٢٠,٢٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية حيث لم يثبت التزوير رغم الادعاء به، إذ تبين أن التواقيع والأختام متطابقة جزئياً ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ولم تنكر المدعى عليها الختم على الفاتورة، كما تخلفت عن تقديم الختم الرسمي والتوقيع المعت…

التعويض: ١٣٥,٠٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

وجدت الدائرة تناقضاً في دفوع المدعى عليه فتارة يقر بالتعامل وتارة ينكره، ولم يقدم بينة على سداد المبلغ أو التزوير، بينما قدمت المدعية عقداً بختمه وسندات لأمر ممهورة بختمه، فترى قوة دعوى المدعية وبيناتها ضد دفوع المدعى عليه غير المعضدة، وال…

التعويض: ٧٠,٣٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٢-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليه. أنكر المدعى عليه التوقيع ودفع بتزويره لكنه لم ينكر نسبة الختم إلى مؤسسته. بناءً على المادة 29 من نظام الإثبات فإن الختم كافٍ لإثبات حجية المطابقة بغض النظر عن التوقيع.

التعويض: ٣,١٩٣.٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة بينة المدعية بعد مضاهاة الأصول مع المرفقات، واضطراب دفوع المدعى عليها وتناقضها، وإقرارها بحوزتها للمعدات في محضر الجلسة، وهذا الإقرار حجة قاطعة عليها بموجب المادة 16/1 من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة بينات المدعية المتمثلة في أصل طلب فتح الحساب المصادق عليه، كشف الحساب المصادق، مصادقة الرصيد، والفواتير بختم المدعى عليه، بينما كانت بينة المدعى عليه لإثبات التزوير صوراً غير كافية ولم تقدم أصولها، وعلى المدعي بالتزوير عبء الإثبات…

التعويض: ٩٣,٦٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها باتفاقية بيع بالعمولة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ومستند مصادق عليه منه. ادعى المدعى عليه التزوير لكنه لم يلتزم بمتطلبات المادة ٤٤ و٥٥ من نظام الإثبات مما أدى إلى عدم قبول الادعاء. لم يثبت عدم صحة المستندين لذا حكمت ا…

التعويض: ١,١٨١,١٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية