نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام
النص الكامل للمادة ٦٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً في…
يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخ…
١- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها ف…
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم…
يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منا…
تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.