نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.
