نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.
النص الكامل للمادة ١٠ من اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًّا، مرافقًا له ما يلي:…
١- لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية لل…
يتضمن السجل البيانات التالية: ١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وب…
إذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من ا…
إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول الم…
يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.