نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًّا، مرافقًا له ما يلي: ١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة. ٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى. ٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة. ٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة. ٥- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.
