نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
يتضمن السجل البيانات التالية: ١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به. ٢- الشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم. ٣- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. ٤- عنوان مقر مزاولة المهنة. ٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة. وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حصول التغيير.
