نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك - إن وجد - وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص، أو تفويض أحد الشركاء بهذه المهمة تفويضاً محدداً، كما أن لأحد الشركاء من تلقاء نفسه تولي ذلك ولو لم يكن معه وكالة عن بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة.
