نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
النص الكامل للمادة ١٣ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء،…
١- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى ا…
لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائر…
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة ال…
للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محد…
للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.