نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
دون الإخلال بأحكام الاختصاص الدولي، إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالاً تخص المال المشترك خارج المملكة، فإن المصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ وإدارة تلك الأموال وتصفيتها، بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها إلى المملكة إذا كان فيه مصلحة، وبيع مالا يمكن نقله وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
