نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولاً بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو من أحدهم فيما يخصه.
النص الكامل للمادة ٣٣ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولاً بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو من أحدهم فيما يخصه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تشمل أجرة المصفي التكاليف اللازمة للتصفية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك،…
لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على ا…
على المصفي تقديم تقارير في مواعيد دورية تحددها الدائرة، تشتمل على بيان…
للدائرة – عند الاقتضاء – أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشت…
يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون…
دون الإخلال بأحكام الاختصاص الدولي، إذا تبين للمصفي أن للشركاء أموالاً…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.