نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة – عند الاقتضاء – أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان. وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو في أي وسيلة أخرى تراها الدائرة.
