نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يجب على المصفي أن يقيد ما هو ثابت للمال المشترك أو عليه من حقوق أو ديون، وما يصل إلى علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعلى الشركاء أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة.
