نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
تصدر وزارة العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص لهم، والإشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
