نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
النص الكامل للمادة ٤٧ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
التصفية بموجب نظام الشركات لا تنطبق إذ أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس. يجب اللجوء إلى إجراءات الإفلاس لتعيين مصفٍ. استناداً للمادة 79 و163 من نظام الشركات التي تفرق بين التصفية والإفلاس.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قس…
يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشر…
إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحدٌ بدين على المال المشترك أو وصية فيه أ…
تصدر وزارة العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص لهم، وال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.