نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه.
النص الكامل للمادة ٤٥ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشركاء أو غيرهم نتيجة تعديه أو تفريطه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن…
يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشت…
١- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قس…
إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحدٌ بدين على المال المشترك أو وصية فيه أ…
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
تصدر وزارة العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص لهم، وال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.