نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يقصد بأعوان القضاء:من يعين الدائرة في عملها المنصوص عليه نظاماً.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
