نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يلحق بكل محكمة عدد كافٍ من أعوان القضاء ،ويعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
النص الكامل للمادة ٣ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يلحق بكل محكمة عدد كافٍ من أعوان القضاء ،ويعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بأعوان القضاء:من يعين الدائرة في عملها المنصوص عليه نظاماً.
يُعَدُّ من أعوان القضاء كتاب الضبط ،وكتاب السجل ،والباحثون،والمحضرون، و…
يُعيّن في كل محكمة باحثون متخصصون في الجوانب الشرعية،والنظامية،والاجتما…
لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال…
١- لا يجوز لأعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.