لائحة تنفيذية · ٣٥ مادة

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

النص الكامل لـاللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء

٣٥ مادة

١المادة ١يقصد بأعوان القضاء:من يعين الدائرة في عملها المنصوص عليه نظاماً.٢المادة ٢يُعَدُّ من أعوان القضاء كتاب الضبط ،وكتاب السجل ،والباحثون،والمحضرون، والمترجمون،والخبراء…٣المادة ٣يلحق بكل محكمة عدد كافٍ من أعوان القضاء ،ويعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع ل…٤المادة ٤يُعيّن في كل محكمة باحثون متخصصون في الجوانب الشرعية،والنظامية،والاجتماعية، ونحو ذلك.٥المادة ٥لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي يكلفهم بها ر…٦المادة ٦١- لا يجوز لأعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكا…٧المادة ٧لا يجوز لأحد من أعوان القضاء العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو…٨المادة ٨يُحظَر على أعوان القضاء الآتي: ١- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشار…٩المادة ٩بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…١٠المادة ١٠يُحظَر على كاتب الضبط الآتي: ١- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن أحده…١١المادة ١١للدائرة –عند الاقتضاء –تكليف كاتب الضبط بأعمال أمين السر، وأعمال المشرف الإداري، أو ببعض…١٢المادة ١٢بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…١٣المادة ١٣يتولى كل باحث حسب طبيعة عمله الأعمال الآتية: ١- إعداد البحوث والدراسات. ٢- إبداء المرئيات…١٤المادة ١٤بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…١٥المادة ١٥بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…١٦المادة ١٦يتولى أعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل، وخبراء الأجهزة الحكومية الأخرى، وا…١٧المادة ١٧يُعَدُّ من الخبراء أعضاء هيئات النظر، والمهندسون، والمسّاحون، والمحاسبون، ومقدرو الشجاج،…١٨المادة ١٨من غير إخلال بأحكام الخبرة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزا…١٩المادة ١٩١- يُعِد الخبير محضراً بمهمته، يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وبيان حضور الخصوم، وأقواله…٢٠المادة ٢٠١- على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره، وما يلحق به من محاضر الأعمال، وما سلم إلي…٢١المادة ٢١١- دون إخلال بأحكام المادة (السادسة) من هذه اللائحة يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد…٢٢المادة ٢٢بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…٢٣المادة ٢٣بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…٢٤المادة ٢٤بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…٢٥المادة ٢٥بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…٢٦المادة ٢٦بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…٢٧المادة ٢٧بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذ…٢٨المادة ٢٨للدائرة عند الاقتضاء تكليف أمين السر بأعمال كاتب الضبط وأعمال المشرف الإداري، أو ببعض أعم…٢٩المادة ٢٩بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه…٣٠المادة ٣٠للدائرة عند الاقتضاء تكليف المشرف الإداري بأعمال أمين السر أو بعضها.٣١المادة ٣١يتولى مأمورو التنفيذ إجراءات التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والتعليما…٣٢المادة ٣٢إذا حصل من أحد أعوان القضاء العاملين في المحاكم تأخير غير مبرر في إنجاز عمله المنوط به، أ…٣٣المادة ٣٣يُعَدُّ القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بوساطة النظام الآلي كافياً في تطبي…٣٤المادة ٣٤تراجع هذه اللائحة لغرض تحديثها إذا دعت الحاجة لذلك خلال سنتين من تاريخ صدروها.٣٥المادة ٣٥يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية