نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
تراجع هذه اللائحة لغرض تحديثها إذا دعت الحاجة لذلك خلال سنتين من تاريخ صدروها.
النص الكامل للمادة ٣٤ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
تراجع هذه اللائحة لغرض تحديثها إذا دعت الحاجة لذلك خلال سنتين من تاريخ صدروها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يتولى مأمورو التنفيذ إجراءات التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ ولائحته ال…
إذا حصل من أحد أعوان القضاء العاملين في المحاكم تأخير غير مبرر في إنجاز…
يُعَدُّ القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بوساطة النظام ال…
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.