نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يتولى مأمورو التنفيذ إجراءات التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والتعليمات ذات الصلة.
النص الكامل للمادة ٣١ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
يتولى مأمورو التنفيذ إجراءات التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والتعليمات ذات الصلة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للدائرة عند الاقتضاء تكليف أمين السر بأعمال كاتب الضبط وأعمال المشرف ال…
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة والتعليمات السارية الت…
للدائرة عند الاقتضاء تكليف المشرف الإداري بأعمال أمين السر أو بعضها.
إذا حصل من أحد أعوان القضاء العاملين في المحاكم تأخير غير مبرر في إنجاز…
يُعَدُّ القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بوساطة النظام ال…
تراجع هذه اللائحة لغرض تحديثها إذا دعت الحاجة لذلك خلال سنتين من تاريخ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.