نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:١- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.٢- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.٣- أن يكون الترخيص محدداً بمدة.٤- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.٥- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.٦- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.٧- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
