نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
النص الكامل للمادة ١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) م…
تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ الت…
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي…
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام…
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.