نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
النص الكامل للمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي…
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في ت…
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام…
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظا…
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إج…
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.