نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
النص الكامل للمادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام…
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظا…
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوس…
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.