نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام، تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:أ- نسبة (٥%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.ب- نسبة (٤%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.ج- نسبة (٣%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.د- نسبة (٢%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.٢- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية - الموثقة لدى وزارة العدل - لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحليل قيمته.
