نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: ١- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. ٢- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. ٣- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. ٤- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. ٥- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. ٦- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.
