نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
النص الكامل للمادة ٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في الماد…
١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام، تُقدّر التكاليف الق…
تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: ١…
تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال،…
تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام…
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.