نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة. يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به. في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدَّ محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم. يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة. يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته. يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
