نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
النص الكامل للمادة ٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فور…
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع…
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة…
يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والر…
تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل ع…
تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.