نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: - النظام: نظام المحاماة. - القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين. - المهنة: مهنة المحاماة. - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية. - المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.
