قواعد · ٤٥ مادة١ حكماً مرتبطاً

قواعد السلوك المهني للمحامين

النص الكامل لـقواعد السلوك المهني للمحامين بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد قواعد السلوك المهني للمحامين

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ١ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٤٥ مادة

١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: -…٢المادة ٢تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي: تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية. ضبط مسؤولي…٣المادة ٣يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.٤المادة ٤يظهر المحامي - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخال…٥المادة ٥يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولت…٦المادة ٦يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات…٧المادة ٧يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأ…٨المادة ٨يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو الس…٩المادة ٩لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو…١٠المادة ١٠لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.١١المادة ١١يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي: قدرته واستعداده لأداء المهمات…١٢المادة ١٢مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي - بالاتفاق مع عم…١٣المادة ١٣تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي: الوقت والجهد وا…١٤المادة ١٤لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.١٥المادة ١٥١يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.١٦المادة ١٦يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل. يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائ…١٧المادة ١٧يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.١٨المادة ١٨لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخ…١٩المادة ١٩يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهو…٢٠المادة ٢٠يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.٢١المادة ٢١يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد…٢٢المادة ٢٢دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالًا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل إتما…٢٣المادة ٢٣يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل…٢٤المادة ٢٤لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.٢٥المادة ٢٥يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.٢٦المادة ٢٦يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب - العوامل ذات الصلة…٢٧المادة ٢٧لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.٢٨المادة ٢٨مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسري…٢٩المادة ٢٩يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرق…٣٠المادة ٣٠يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعو…٣١المادة ٣١دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مباشر أو غير مباشر -…٣٢المادة ٣٢لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية م…٣٣المادة ٣٣يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص - بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائ…٣٤المادة ٣٤يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة…٣٥المادة ٣٥يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي…٣٦المادة ٣٦مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله…٣٧المادة ٣٧يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني…٣٨المادة ٣٨عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي: ألا يكون الإعلان…٣٩المادة ٣٩على المنشأة القانونية أن تتخذ مقراً لائقًا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القا…٤٠المادة ٤٠على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتّخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراء…٤١المادة ٤١يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح وال…٤٢المادة ٤٢دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع…٤٤المادة ٤٤تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.٤٥المادة ٤٥دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً ص…٤٦المادة ٤٦تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص قواعد إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية