نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي: تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية. ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع. تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة. تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية. رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.
