القاعدة الحادية والعشرون

النص الكامل للمادة ٢١ من قواعد السلوك المهني للمحامين، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد السلوك المهني للمحامين

يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:: منع حدوث جريمة. الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى. موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح. وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية