نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:: منع حدوث جريمة. الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى. موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح. وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك
