نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
النص الكامل للمادة ٢٤ من قواعد السلوك المهني للمحامين، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل…
دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالًا بالسلوك المهني اعتزال المح…
يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصل…
يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.
يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب -…
لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.