نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب - العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.
النص الكامل للمادة ٢٦ من قواعد السلوك المهني للمحامين، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب - العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصل…
لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة…
يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.
لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو…
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز لل…
يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.