المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاماة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين. الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة -في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية. الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها. المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول. المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام. المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية