نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاماة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين. الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة -في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية. الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها. المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول. المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام. المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
