نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية: ١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به. ٢- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. ٣- مقر مزاولة المهنة. ٤- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة. وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
