لائحة تنفيذية · ٨٩ مادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ

النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ

٨٩ مادة

١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها م…٢المادة ٢١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظ…٣المادة ٣١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق م…٤المادة ٤يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية: ١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به. ٢- رقم…٥المادة ٥يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة)…٦المادة ٦يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة،…٧المادة ٧١- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجد…٨المادة ٨ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجن…٩المادة ٩١- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء…١٠المادة ١٠للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إ…١١المادة ١١ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال ال…١٢المادة ١٢تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين…١٤المادة ١٤على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعما…١٥المادة ١٥على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحا…١٦المادة ١٦لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحام…١٧المادة ١٧١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع ا…١٨المادة ١٨١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يج…١٩المادة ١٩١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي: أ- ال…٢٠المادة ٢٠تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بن…٢١المادة ٢١على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنس…٢٢المادة ٢٢على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إ…٢٣المادة ٢٣على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي م…٢٤المادة ٢٤على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا…٢٥المادة ٢٥يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: ١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل م…٢٦المادة ٢٦على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.٢٧المادة ٢٧١- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (…٢٨المادة ٢٨يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (١) م…٢٩المادة ٢٩مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظ…٣٠المادة ٣٠يشترط لتسجيل المتدرب الآتي: ١- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا ش…٣١المادة ٣١١- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من…٣٢المادة ٣٢لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي: ١- أخلاقيات المهنة الوا…٣٣المادة ٣٣يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموج…٣٤المادة ٣٤على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك: ١- نقل المعرف…٣٥المادة ٣٥دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غي…٣٦المادة ٣٦يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ)…٣٧المادة ٣٧يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة ا…٣٨المادة ٣٨١- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص…٣٩المادة ٣٩١- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك…٤٠المادة ٤٠١- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشا…٤١المادة ٤١مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا…٤٢المادة ٤٢يمثل الشخص ذا الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف س…٤٣المادة ٤٣يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة ال…٤٤المادة ٤٤يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقا…٤٥المادة ٤٥يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي…٤٦المادة ٤٦١- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي: أ- قواعد السلوك ا…٤٧المادة ٤٧ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المخ…٤٨المادة ٤٨مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا…٤٩المادة ٤٩يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من ال…٥٠المادة ٥٠لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛…٥١المادة ٥١يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من…٥٢المادة ٥٢في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك…٥٣المادة ٥٣يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي: ١- تخويل لممثله النظامي بتقديم ط…٥٤المادة ٥٤١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر ل…٥٥المادة ٥٥يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية: ١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه،…٥٦المادة ٥٦يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة)…٥٧المادة ٥٧إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له ا…٥٨المادة ٥٨إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحام…٥٩المادة ٥٩يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي ال…٦٠المادة ٦٠يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخ…٦١المادة ٦١على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وب…٦٢المادة ٦٢يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملك…٦٣المادة ٦٣يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي: ١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزا…٦٤المادة ٦٤يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.٦٥المادة ٦٥تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها…٦٦المادة ٦٦يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات الم…٦٧المادة ٦٧على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخول…٦٨المادة ٦٨١- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن:…٦٩المادة ٦٩١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المح…٧٠المادة ٧٠تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآ…٧١المادة ٧١يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شرو…٧٢المادة ٧٢يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة…٧٣المادة ٧٣يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أ…٧٤المادة ٧٤تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترون…٧٥المادة ٧٥يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى؛ أن تأمر بقرار مسبب بإيق…٧٦المادة ٧٦١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذ…٧٧المادة ٧٧للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي: ١- طلب الحصول على المستندات والوثائق ا…٧٨المادة ٧٨تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناءً على…٧٩المادة ٧٩تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى…٨٠المادة ٨٠إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة…٨١المادة ٨١تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تم…٨٢المادة ٨٢يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها…٨٣المادة ٨٣تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.…٨٤المادة ٨٤لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحام…٨٥المادة ٨٥١- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة…٨٦المادة ٨٦١- للمحامي الذي شُطب اسمه من الجدول، وأُلغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة…٨٧المادة ٨٧يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي: ١- إبلاغ لجنة قيد وقبول…٨٨المادة ٨٨يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه ال…٨٩المادة ٨٩يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة…٩٠المادة ٩٠تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية