نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها. ٢- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
