نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
النص الكامل للمادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل…
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ال…
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت…
١- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات ا…
١- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الال…
١- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع الم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.