نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي: أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة. ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له المرخص له بالترافع عنها. ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت. ٢- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
