نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية: ١- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة. ٢- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل. ٣- وفاة المرخص له.
