نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محام مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية: ١- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقاً لأحكام نظام العمل. ٢- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.
