نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
